الـجــمهــوريــة اليـمنـــية
حـــــــزب الـــحـــــق
الـلائــحــــــة الــداخــليـــة لــحـــزب الحق
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
التعريفات:-
المادة(1): يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل على خلاف ذلك:-
المقر الرئيسي: المقر الرئيسي لحزب الحق.
الهيئة العليا: الهيئة العليا لحزب الحق.
رئيس الهيئة العليا: رئيس الهيئة العليا لحزب الحق.
الأمين العام: الأمين العام لحزب الحق.
الأمين العام المساعد: الأمين العام المساعد لحزب الحق.
اللجنة التنفيذية العليا: اللجنة التنفيذية العليا لحزب الحق.
رئيس اللجنة العليا: رئيس اللجنة العليا لحزب الحق.
الناطق الرسمي: المتحدث الرسمي بإسم حزب الحق.
عضو الحزب: عضو حزب الحق ذكراً كان أو أنثى.
الدائرة السياسية: الدائرة السياسية لحزب الحق.
دائرة السكرتارية: دائرة السكرتارية لحزب الحق.
الدائرة الإعلامية: الدائرة الإعلامية لحزب الحق.
دائرة الثقافة والتوعية: دائرة الثقافة والتوعية لحزب الحق.
الدائرة المالية والإقتصادية: الدائرة المالية والإقتصادية لحزب الحق.
دائرة شئون الأعضاء: دائرة شئون الأعضاء لحزب الحق.
دائرة العلاقات والمتابعة: دائرة العلاقات والمتابعة لحزب الحق.
دائرة الرقابة التفتيش: دائرة الرقابة والتفتيش لحزب الحق.
مجلس الشورى: مجلس الشورى لحزب الحق.
رئيس مجلس الشورى: رئيس مجلس الشورى لحزب الحق.
نائب رئيس مجلس الشورى: نائب رئيس مجلس الشورى لحزب الحق.
مقرر مجلس الشورى: مقرر مجلس الشورى لحزب الحق.
عضو مجلس الشورى: عضو مجلس الشورى لحز الحق.
المؤتمر العام: المؤتمر العام لحزب الحق.
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لحزب الحق.
عضو المؤتمر العام: عضو المؤتمر العام لحزب الحق.
مجلس الأمناء: مجلس أمناء حزب الحق في المحافظة.
جماعة النقباء: جماعة النقباء لحزب الحق في المحافظة.
النقيب: عضو جماعة النقباء لحزب الحق.
الأعضاء العاملين: الخلايا أو الوحدات المنظمة القاعدية لحزب الحق.
الجماهير المنظمة: مؤيدي الحزب وبرامجه من المواطنين.
الفصل الثاني
مدخل:-
المادة(2) حزب الحق يمني المنشأ، إسلامي الهوية، شعاره ودثاره وإطاره الإسلام بأحكامه الثلاثة:
· إعتقادياً: في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
· خلقياً: فيما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل.
· عملياً: فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال وعقود وعهود.
المادة(3) يعمل الحزب على تطبيق منهج الله في أرضه تطبيقاً شاملاً كاملاً، غايته تحقيق أهدافه العامة والتفصيلية وفق برامج معلنة تلبي إحتياجات الأمة ومتطلباته في الثقافة والسياسة والإقتصاد.
المادة(4)يكون المقر الرئيس للحزب بالعاصمة صنعاء.
المادة(5) يعمل الحزب على تحقيق أهدافه العامة والخاصة بالطرق السلمية وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الأحزاب.
المادة(6) يعمل الحزب على تجسيد مبدأ الشورى داخل أطره الحزبية وترسيخه في الحياة العامة.
الفصل الثالث
الإطار العام للحزب، ويتكون من:-
(أ) المؤتمر العام:
المادة(7) المؤتمر العام هو أول المراتب القيادية للحزب، ويتولى الإختصاصات التالية:
1. إنتخاب أعضاء مجلس الشورى وفقاً للشروط المحددة في المادة(...).
2. مناقشة البرنامج السياسي المقدم من الأمانة العامة وإقراره.
3. مناقشة وإقرار تقرير الأمين العام بين دورتين إنعقاد المجلس.
4. مناقشة وإقرار مشروع النظام الأساسي واللائحة الداخلية وتعديلاته.
5. مناقشة التقرير المالي وإقراره.
6. الموافقة على حل الحزب أو دمجه مع حزب أو أحزاب أخرى، ويشترط لذلك:-
أ- أن يقدم مشروع الحل أو الدمج من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى والأمانة العامة.
ب- تتم الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام.
المادة(...) يتكون المؤتمر العام على النحو التالي:-
1. أعضاء الهيئة العليا.
2. أعضاء مجلس الشورى.
3. رؤساء ونواب ومقرري فروع الحزب في المحافظات.
4. مندوبين من فروع الحزب يختارون من الحدات القاعدية بإشراف مجلس الأمناء على أساس الكثافة الحزبية وعلى أن لا يزيد عدد ممثلي كل محافظة عن(؟) وتبين اللائحة الداخلية الأسس والعايير المنظمة لعملية الإختيار.
المادة(...) ينعقد المؤتمر العام كل خمس سنوات بصورة دورية ولمجلس الشورى تأجيل عقد المؤتمر على أن لا تزيد مدة التأجيل على دورة المؤتمر، ويتم ذلك لظروف قاهرة يصعب التغلب عليها.
المادة(...) يجوز انعقاد المؤتمر العام في غير موعده في الحالات الإستثنائية بشرط تقديم الطلب من ثلثي أعضاء مجلس الشورى ويجب في هذه الحالة إخطار المشاركين في المؤتمر بدعوة مكتوبة ومسببة من قبل ثلاثة أشهر على الأقل، مرفقاً بها جدول الأعمال المطلوب مناقشته.
المادة(...) يرأس المؤتمر في أول جلساته أكبر الأعضاء سناً ويتولى الإشراف على إنتخابات رئاسة المؤتمر.
المادة(...) تتكون رئاسة المؤتمر من رئيس ونائب ومقرر وناطق رسمي للمؤتمر، ينتخبون من بين أعضاء المؤتمر ويكون للرئاسة إدارة لتسيير أعمال المؤتمر طوال أيام إنعقاده.
المادة(...) يعقد المؤتمر دورته في العاصمة صنعاء وله أن يعقدها في حالة الضرورة في أي مكان آخر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى.
الفصل الرابع
(ب) الهيئة العليا:
المادة(...) الهيئة العليا للحزب: وهي المرجعية العليا للحزب وتتكون من:-
1. العلماء المؤسسين.
2. الأمين العام ورئيس مجلس الشورى "بحكم منصبيهما".
المادة(...) تنتخب الهيئة العليا من بين أعضائها رئيساً للهيئة ونائباً لرئيس الهيئة، وتتولى المهام والإختصاصات التالية:-
1. المصادقة على خطط الحزب.
2. المصادقة على مناهج الحزب الشرعية والتربوية المعتمدة من قبل مجلس الشورى.
3. المصادقة على قرارات الإندماج والتحالف الإستراتيجي بين الحزب وغيره من الأحزاب السياسية.
4. الإشراف على سياسة مجلس الشورى واللجنة التنفيذية والتكوينات الحزبية بما يضمن عدم انحراف الحزب عن منهج الشريعة الإسلامية.
5. التصديق على قرارات مجلس الشورى المتعلقة بالميزانية العامة للحزب والحساب الختامي.
6. دراسة مدى صلاحية المرشحين لمنصب الأمين العام لشغل هذا المنصب.(؟)
المادة(...) تعقد الهيئة العليا إجتماعاتها بصفة دورية كل عام ولها عند الضرورة أن تعقد إجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسها أو ثلث أعضاءها أو بطلب من مجلس الشورى.
المادة(...) تكون اجتماعات الهيئة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاءها وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين.
المادة(...) تنتخب الهيئة من بين أعضائها مقرراً لها يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ وثائقها وتبليغ قراراتها.
المادة(...) يتولى مقرر الهيئة العليا إعداد مشروع جدول أعمال الإجتماعات الدوري للهيئة العليا ويقوم بتوزيعه على أعضاء الهيئة العليا قبل خمس عشر يوماً على الأقل من موعد الإجتماع، ويجوز للهيئة مناقشة أي مواضيع غير مدرجة بجدول أعمالها، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها.
المادة(...) تعقد الهيئة اجتماعاتها في العاصمة، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها في مكان آخر.
المادة(...) يتولى رئيس الهيئة العليا:-
1. رئاسة اجتماعات الهيئة.
2. الدعوة لإنعقاد الهيئة في مواعيدها الدورية مرفقاً بها جدول الأعمال.
3. التوقيع على قرارات الهيئة، وكذا التوقيع على محاضرها بالإشتراك مع المقرر.
4. متابعة تنفيذ قرارات الهيئة.
5. إبلاغ قرارات الهيئة لمجلس الشورى والأمانة العامة.
6. تقديم تقارير دورية للهيئة عن مستوى تنفيذ قراراتها السابقة.
المادة(...) يختص نائب رئيس الهيئة بالمهام التالية:-
1. رئاسة اجتماعات الهيئة في حالة غياب الرئيس وممارسة اختصاصاته.
2. الإشتراك مع رئيس الهيئة في إعداد جداول أعمال اجتماعات الهيئة.
3. معاونة رئيس الهيئة في تنفيذ قرارات الهيئة وإعداد التقارير الدورية.
الأمين العام:-
المادة(...) الأمين العام هو المسئول التنفيذي والسياسي الأول في الحزب، ويتولى المهام التالية:-
1. تسيير وإدارة شئون الحزب والإشراف على نشاطات الحزب وسياسته العامة.
2. يرأس اجتماعات اللجنة التنفيذية ويعتمد القرارات التي تتوصل إليها.
3. تمثيل الحزب رسمياً داخلياً وخارجياً، وله أن ينيب من يراه لتمثيل الحزب من أعضاء الأمانة العامة.
4. يعتمد المراسلات الرسمية الصادرة عن الحزب للجهات الحكومية والأحزاب وله أن يخول من يراه من أعضاء الأمانة العامة.
5. يوقع اتفاقات التنسيق والتحالف المقرة من الأمانة العامة، وله أن يعطي صلاحيات للأمناء المساعدين أو أعضاء الأمانة العامة.
6. تمثيل الحزب لدى الجهات القضائية وله أن يوكل غيره.
7. الإشراف والمتابعة على الأعمال التي يتولاها الأعضاء في الأطر المختلفة للحزب.
8. يعتمد المبالغ المالية إيراداً وصرفاً.
المادة(...) ينتخب الأمين العام من بين أعضاء مجلس الشورى عن طريق الإقتراع السري بناء على اعتماد الهيئة العليا للترشيح بقائمة المرشحين.
المادة(...) يكون للأمين العام أمين عام مساعد أو أكثر ينتخب من بين أعضاء الأمانة العامة.
مادة(...) يتولى الأمين العام المساعد المهام الآتية:
1. مساعدة الأمين العام في تسيير شئون الحزب.
2. القيام بمهام واختصاصات الأمين العام في حالة غيابه.
3.
الفصل الخامس
(ج) مجلس الشورى:
المادة(...) مجلس الشورى هو السلطة الإشرافية والرقابية على جميع تكوينات الحزب وهو الذي يراقب تنفيذ السياسة العامة وخطط الحزب، حيث يتكون من 45عضواً على الأقل، يقوم بانتخابهم المؤتمر العام، حيث تمنح عضوية مجلس الشورى لكل من:؟
ويتولى المهام والإختصاصات التالية:-
1. انتخاب أعضاء الأمانة العامة.
2. انتخاب أعضاء الأمانة العامة بالاقتراع السري المباشر.
3. تكون قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة.
4. يجتمع المجلس دورياً كل ستة أشهر، ويجتمع إجتماعاً استثنائياً كلما دعت الحاجة بطلب من الأمانة العامة والهيئة العليا للحزب.
5. مناقشة وإقرار خطط الحزب في كافة المجالات السياسية والتنظيمية والإعلامية والثقافية المرفوعة إليه من الأمانة العامة.
6. إقرار الميزانية العامة للحزب من الأمانة العامة.
7. إقرار القواعد المالية للحزب إيراداً ومصرفاً.
8. إقرار البرنامج السياسي والإنتخابي للحزب.
9. إقرار الإتفاقيات والتحالفات الإستراتيجية التي تبرمها الأمانة العامة أو تقيمها مع الحكومة أو الأحزاب الأخرى.
10. طلب تقرير من الأمانة العامة، حول قضية أو موضوع يريد المجلس أن يستوضح بشأنه.
11. تلقي التقارير الدورية من الأمانة العامة ودراستها وموافاتها بأي ملاحظات يراها المجلس.
12. حل الخلافات والنزاعات التي تحدث بين أعضاء الحزب أو قيادات وحداته الحزبية والتي يتعذر على الأمانة العامة حلها، ويشكل المجلس محكمة دائمة لحل مثل هذه الخلافات.
13. تجميد أو إلغاء أي إتفاقية أو تحالف بين الحزب والحكومة أو القوى السياسية الأخرى في حالة خروجها عن أهداف الحزب ومصالحه.
14. قبول إستقالة عضو أو أكثر من أعضاء الأمانة العامة وانتخاب بديل عنه، وكذا إنتخاب بديل عمن تسقط عضويته من الأمانة العامة بسبب فقدانه شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها.
15. إقرار أو إلغاء قرارات الفصل أو التجميد المقدمة من الأمانة العامة.
16. إقرار ترشيح الأمانة العامة للمشاركة في الحكومة أو تشكيلها.
17. إقرار قائمة المرشحين للإنتخابات.
المادة(...) في حالة سحب الثقة من الأمانة العامة بكاملها أو استقالتها أو إستقالة أغلبها، يجب على مجلس الشورى أن ينتخب أمانة عامة جديدة خلال شهر على الأقل من تاريخ سحب الثقة أو الإستقالة.
الفصل السادس
(د) الأمانة العامة:
المادة(...) الأمانة العامة هي السلطة التنفيذية العليا للحزب وتمارس الإختصاصات الآتية:-
1. وضع الخطط والبرامج وتقديمها للمصادقة عليها طبقاً للنظام وتنفيذها.
2. مناقشة وإقرار الخطط المرفوعة إليها من اللجان التخصصية.
3. مراجعة وتقييم أنشطة الحزب بشكل دوري بهدف تطوير أدائه.
4. تنفيذ قرارات مجلس الشورى والمؤتمر العام.
5. إعداد التقارير الدورية التفصيلية عن نشاط الحزب وتقديمها لمجلس الشورى.
6. التحضير لاجتماعات المؤتمر العام.
7. دراسة الموضوعات والقضايا التي يطرحها الأمين العام.
8. تلقي التقارير الدورية من رؤساء الفروع وتكوينات الحزب عن نشاطها ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج.
9. إعداد الموازنة العامة للحزب ووضع الحساب الختامي وتقديمها لمجلس الشورى للموافقة عليها.
10. تنفيذ الميزانية العامة للحزب بعد المصادقة عليها من قبل الهيئة العليا والمقرة من قبل مجلس الشورى.
11. مناقشة إقتراح أسماء المرشحين للانتخابات.
12. ترشيح الهيئة الوزارية للحكومة في حالة المشاركة في إئتلاف حكومي، أو في حالة تشكيل الحكومة.
13. متابعة جميع القضايا والمستجدات على الصعيد الوطني والعربي والإسلامي والدولي، وتحديد موقف الحزب منها، والتوجه العام للحزب.
14. إقامة العلاقات مع القوى والتنظيمات والأحزاب السياسية داخلياً وخارجياً بما لا يتعارض مع أهداف الحزب وقانون الأحزاب.
15. قبول الهبات والتبرعات لصالح الحزب بما لا يتعارض مع أهداف الحزب وقانون الأحزاب.
16. مناقشة طلبات منح العضوية لأي قيادي سابق فقد عضوية الحزب أو كان قيادياً من حزب آخر والبت فيها.
17. إعداد الدراسات وإصدار التوصيات وإقتراح المشاريع الخاصة بالموضوعات التي تتطلب إصدار قرارات بشأنها من مجلس الشورى أو الهيئة العليا.
18. دراسة ما يرى مجلس الشورى أو الهيئة العليا عرضه على المسائل التي تتعلق بنشاط الحزب.
19. إعداد ومناقشة البرنامج السياسي والإنتخابي للحزب.
20. دراسة وإبرام الإتفاقيات التي ينوي الحزب إبرامها مع الحكومة أو القوى الساسية الأخرى.
المادة(...) تشكل الأمانة العامة من عدد(15)عضواً يتم انتخابهم من قبل مجلس الشورى لمدة(5)سنوات، ويكون أمين عام الحزب هو رئيس الأمانة العامة بحكم منصبه، وتنتخب الأمانة العامة من بين أعضائها في أول اجتماع لها نائباً للرئيس ويكون أميناً عاماً مساعداً.
المادة(...) تجتمع الأمانة العامة بصفة دورية كل شهر ويجوز أن تعقد اجتماعات استثنائية في الحالات الضرورية بدعوة من رئيسها أو ثلثي أعضائها أو بطلب من مجلس الشورى.
المادة(...) تكون اجتماعات الأمانة العامة صحيحة إذا حضرها ثلثا أعضائها في الإجتماع الأول، وفي حالة عدم توافر النصاب يدعى لإجتماع آخر ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وتعتبر قراراتها صحيحة، ويجوز للأمانة العامة أن تدعو لاجتماعاتها من ترى من المختصين دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة(...) تنتخب الأمانة العامة من بين أعضائها مقرراً لها يتولى تدوين محاضرها والتوقيع عليها بجانب رئيس الأمانة العامة، كما يتولى بالإشتراك مع رئيس الأمانة العامة إعداد جدول الأعمال للاجتماع الدوري.
المادة(...) توجه الدعوة لعقد إجتماعات الأمانة العامة قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الإستعجال على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة، وعلى كل عضو من أعضاء الأمانة العامة أن يبلغ رئيس الأمانة بأي موضوع يرى ضرورة عرضه على الأمانة قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، ولرئيس الأمانة أن يدرجه في جدول الأعمال، كما يقوم من يدعو لاجتماع استثنائي وفقاً للمادة(...) من هذه اللائحة بإرفاق جدول أعمال الاجتماع بالدعوة إليه.
المادة(...) لا يجوز مناقشة أي موضوع غير وارد بجدول أعمال الجلسة إلا بعد الإنتها من نظر المواضيع الواردة فيه.
المادة(...) يحرر لكل جلسة من جلسات اللجنة محضر تدون فيه جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار بشأنها من مناقشات وما اتخذ فيها من قرارات وخلاصة ملاحظات الحاضرين ورأي من كان له تحفظ أو اعتراض على أي من قرارات الأمانة العامة.
المادة(...) تشكل الأمانة العامة عدداً من الدوائر المتخصصة برأس كل منها عضو من أعضاء الأمانة العامة يتم انتخابهم من قبل الأمانة العامة بالاقتراع السري، ويصدر بذلك قراراً من الأمين العام، ويشترط في أعضائها أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة، وتقر الأمانة العامة أسماء أعضاء الدوائر بناءً على ترشيح من رؤساء الدوائر.
المادة(...) تشكل الأمانة العامة الدوائر التالية بشكل كلي أو جزئي بحسب الترتيب التالي:-
1. دائرة السكرتارية.
2. الدائرة السياسية.
3. الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة.
4. الدائرة المالية والإقتصادية.
5. دائرة الثقافة والتوعية.
6. دائرة شئون الأعضاء والمتابعة.
7. دائرة الرقابة والتفتيش.
8. دائرة العمل الخيري والنشاط الإجتماعي.
المادة(...) تتولى الدائرة المختصة المهام المذكورة على النحو التالي:-
أولاً: دائرة السكرتارية:
1. التنسيق بين كافة هيئات الحزب وتكويناته.
2. حفظ وثائق الحزب الخاصة والعامة.
3. توثيق محاضر اجتماعات الهيئات القيادية.
4. التحضير لإجتماعات الهيئات القيادية وإبلاغ الأعضاء بموعد الإجتماع وجدول الأعمال بالتنسيق مع مقرري الهيئات القيادية.
5. إبلاغ القرارات والخطط والبرامج والتعليمات الصادرة من الهيئات القيادية إلى الوحدات الحزبية.
6. إستلام التقارير والإقتراحات من الوحدات الحزبية ورفعها إلى الهيئات القيادية المختصة.
7. تقييد الصادر والوارد في السجلات الخاصة بذلك.
8. أرشفة كافة الأدبيات الخاصة بالحزب وتوثيقها.
9. متابعة الفعاليات واللقاءات السياسية المزمع إقامتها داخلياً وخارجياً، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
ثانياً: الدائرة السياسية:
1. متابعة التطورات والمستجدات السياسية وتقديم تقارير دورية ومقترحات في شكل بدائل مسببة للجان التنفيذية.
2. التعبير عن مواقف الحزب السياسية وفقاً للتوجهات العامة للحزب.
3. تنشيط قنوات الإتصال بالأطراف السياسية، والعمل على توسيع علاقات الحزب وتوثيقها بكافة التنظيمات السياسية والجماهيرية في الداخل والخارج.
4. إعداد البرنامج السياسي العام وخطط التوعية السياسية والإشراف على تنفيذها بعد إعتماد الأمانة العامة لها.
5. تقييم وإبداء الرأي حول أداء الهيئتين الوزارية والبرلمانية للحزب وتقديم المقترحات لتحسين أدائها والإشراف عليها.
6. تنفيذ قرارات الأمانة العامة فيما يخص الحوارات السياسية بين الحزب والأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى.
7. تقديم الخطط والبرامج المرحلية والإستراتيجية بشكل مشاريع للأمانة العامة وتنفيذ ما يخصها بعد اعتمادها.
8. توثيق وحفظ الوثائق ذات الطبيعة السياسية.
9. تزويد صحف الحزب بالمواقف السياسية للحزب وتعميم الكتابات السياسية في هذه الإصدارات.
10. التنسيق مع الدوائر الأخرى.
11. دراسة الأوضاع الإقتصادية للبلاد وتقديم مقترحات ورؤى لمعالجة الإختلالات والمشاكل والبحث عن بدائل إقتصادية ذات رؤية إسلامية ووفق أهداف الحزب.
ثالثاً: مهام الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة:
1. وضع مشروع الخطة الإعلامية السنوية.
2. تنفيذ السياسة الإعلامية المقرة من الأمانة العامة.
3. متابعة ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة وتقديم التقارير الدورية عنها إلى الأمانة العامة.
4. تقديم المقترحات في كيفية الإستفادة من الوسائل الإعلامية القائمة الحكومية والحزبية والأهلية.
5. الإشراف على الصحف والمطبوعات الإعلامية الخاصة بالحزب.
6. العمل على إقامة وتوثيق العلاقات الإعلامية مع وسائل الإعلام الأخرى.
7. توثيق وحفظ المطبوعات ذات الطبيعة الإعلامية.
8. توسيع المشاركة في علاقات الحزب مع الجماهير والأحزاب والمنظمات السياسية.
9. نشر أدبيات الحزب وتوزيعها.
10. إقتراح البرامج الإعلامية للحزب والشعارات والملصقات واللافتات وتقديمها للأمانة العامة لإقرارها والإشراف على تنفيذها.
11. المشاركة في أنشطة الحزب العامة ونشرها في الوسائل الإعلامية.
12. الإسهام في رفع وعي أعضاء الحزب وأبناء الأمة حول كافة القضايا.
13. التنسيق مع الدوائر المختصة الأخرى.
رابعاً: مهام دائرة الثقافة والتوعية:
1. وضع مشروع الخطة الثقافية السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من الأمانة العامة.
2. تقديم المقترحات بشأن المواد الثقافية التي تعمم على أعضاء الحزب.
3. إقامة وترتيب الندوات الثقافية.
4. تزويد صحف الحزب ونشراته بالمادة الثقافية المناسبة.
5. الإهتمام بالتراث الفكري الإسلامي في اليمن والعمل على إحيائه ونشره.
6. إقتراح برامج الحزب التربوية والثقافية وتقديمها إلى الأمانة العامة لإعتمادها.
7. تنشيط الحلقات العلمية في المساجد ودعمها.
8. تقييم العمل الدعوي في المساجد والإسهام في توسيعه.
9. رعاية العاملين في المجالين الدعوي والعلمي وتعزيز سبل الإتصال بهم ودفعهم للمشاركة إيجابياً في برامج التوعية.
10. التنسيق مع الدوائر المختصة الأخرى.
خامساً: مهام الدائرة المالية:
1. وضع مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد الإقرار.
2. تلقي الموارد المالية للحزب وفتح السجلات اللازمة لضبط هذه الموارد.
3. إجراء الصرف المالي وفق قواعد الصرف المعتمد في اللائحة المالية.
4. متابعة وتحصيل المبالغ المالية المستحقة للحزب من مصادرها المشروعة(تبرعات-هبات-عوائد استثمارية).
5. تقديم الحساب الختامي السنوي على الأمانة العامة.
6. إقتراح مشاريع إستثمارية تساعد على تحسين موارد الحزب.
7. تحصيل الإشتراكات من أعضاء الحزب وتوريدها لحساب الحزب.
سادساًَ: مهام دائرة شئون الأعضاء والمتابعة:
1. تقييد الأعضاء المنتظمين في الحزب مع بياناتهم الشخصية.
2. تلقي التقارير من الوحدات الحزبية عن الأعضاء لمعرفة نشاط العضو ومقدرته وإمكانياته حتى يمكن توظيفها بما يخدم أهداف الحزب.
3. الإطلاع على وضع الوحدات الحزبية وتقسيماتها وتوزيعها وطرق الإتصال بها والإشراف عليها.
4. النظر في المشاكل الخاصة بالأعضاء وتقديم المقترحات المناسبة للتغلب عليها.
5. العمل على دفع الأعضاء إلى العمل الإيجابي دعماً لتحركات الحزب.
6. تنفيذ برامج التنظيم والتأهيل لأعضاء الحزب المقرة من الأمانة العامة وبالتعاون مع الدوائر المختصة.
7. متابعة تنفيذ قرارات الأمانة العامة وتقديم التقارير عن مستوى التنفيذ والعراقيل.
8. متابعة مدى إلتزام الأعضاء بدفع الإشتراكات.
9. التنسيق مع الدوائر المختصة الأخرى.
سابعاً: مهام دائرة الرقابة والتفتيش.
1. إجراء التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى الأعضاء في حالة تحملهم لمسئوليات إدارية في الحزب واقتراح حلولها إلى الأمانة العامة.
2. تلقي التظلمات من الأعضاء وتقديم الرأي فيها إلى الأمانة العامة.
3. إجراء التفتيش على مجالس الوحدات الحزبية والتأكد من مدى إلتزامها بالأهداف والبرامج والنظم.
4. إجراء الرقابة المالية والتأكد من سلامة التصرفات المالية.
5. تقديم التقارير الدورية عن نشاطها للأمين العام والأمانة العامة.
6. التنسيق مع الدوائر الأخرى.
ثامناً: مهام دائرة العمل الخيري والنشاط الإجتماعي:
1. العمل على إنشاء الجامعات الخيرية بهدف رعاية المحتاجين وتقديم العون والمساعدة لهم والإهتمام بالفقراء والمساكين ودعم مراكز المعوقين ودار العجزة.
2. إشاعة روح التكافل الإجتماعي والعمل التعاوني داخل الحزب وخارجه.
3. بذل الجهد في حل النزاعات القبلية والسعي إلى حل مشكلة الثارات من خلال الإتصال والتنسيق مع علماء الشرع ومشائخ القبايل والجهات المختصة.
4. القيام بدورات تأهيلية في مجال التعليم الشرعي ومجال الأسرة وثقافة الطفل ودعم المراكز التخصصية للمرأة.
5. المساهمة في الحفاظ على الصناعات والمهن والحرف اليمنية التقليدية ودعمها.
6. القيام بعملية الإغاثة والمساعدة للأسرة المنكوبة في حالة الكوارث الطبيعية والحروب.
7. العمل على إشاعة السلام والتآخي بين أبناء المجتمع الواحد ومحاربة النزعات العنصرية والطائفية داخل المجتمع والأمة الإسلامية.
8. تشجيع ورعاية العمل النقابي والمساهمة فيه.
الفصل السابع
(هـ) الوحدات الحزبية القاعدية:
المادة(...) تتكون الوحدات الحزبية القاعدية من:-
1. الإعضاء المنتسبين.
2. الأعضاء العاملين.
3. جماعة النقباء.
4. جماعة الأمناء.
5. المكتب التنفيذي.
أولاً: الأعضاء المنتسبون:
المادة(...) الأعضاء المنتسبون هم: القاعدة العريضة للحزب ممن إلتحق به ولديهم الإستعداد لمناصرة الحزب في كل مواقفه ودعمه في كل مشاريعه، والدفاع عنه وعن مبادئه، والتفاعل مع كل أنشطته، إلا أنهم لا يستطيعون المشاركة في تكويناته التنظيمية نظراً لظروفهم الخاصة، وتحدد اللائحة حقوق وواجبات هذه العضوية.
ثانياً: الأعضاء العاملون:
المادة(...) الأعضاء العاملون هم: أول تكوينات الحزب المنظمة المهيأة للمشاركة في أنشطة الحزب، وتلقي المنهج الثقافي المعد لهذه الجماعات.
· تتكون جماعات الأعضاء العاملين من خمسة إلى عشرة أشخاص ونطاق عملها المكان الذي تتواجد فيه، وفي حالة وجود أعضاء يزيدون على هذا العدد يتم تكوين جماعة جديدة وهكذا.
· تنتخب الجماعة من بين أعضائها مسئولاً عن الجماعة بعد تزكيته من أعضاء جماعة الأمناء.
· تعقد جماعة الأعضاء العاملين إجتماعاً أسبوعياً وما لا يقل عن أربعة إجتماعات مفتوحة.
جماعة الأعضاء العاملين:-
1. تنفيذ أهداف وتوجيهات وخطط وبرامج الحزب.
2. تعزيز سبل الإتصال بالجماهير واستقطاب العناصر الفاعلة.
3. الإشراف على الجماهير المنظمة عبر العمل الجماهيري العام.
4. تبني قضايا الناس والتفكير في مشاريع تخفف من معاناتهم.
5. رفع التقارير الدورية عن نشاطها وعن العمل العام إلى الوحدات الحزبية الأعلى.
6. دعم وتأييد مرشحي الحزب في الإنتخابات المختلفة.
ثالثاً: جماعات النقباء:
المادة(...) تضم جماعة النقباء: الكوادر "العناصر" القابلة لوراثة العلماء وقيادة الأمة والحزب وتعتبر القيادات الميدانية الفاعلة والجسر الذي يربط الهيئة العليا بالأمة.
· تتكون جماعة النقباء من خمسة إلى عشرة أشخاص ونطاق عملها المكان الذي تتواجد فيه، وفي حالة وجود أعضاء يزيدون على ذلك العدد يتم تكوين جماعة جديدة.. وهكذا.
· تعقد جماعة النقباء إجتماعاً أسبوعياً في الأحوال العادية ويكون لها أربعة لقاءات مفتوحة تتلقى فيها المنهج الخاص بها.
· تنتخب جماعة النقباء مسئولاً لها من بين أعضائها في كل عام أو كل ستة أشهر.
· لا يترقى إلى مجموعة النقباء منهجاً فكرياً وتربوياً وثقافياً وسياسياً خاصاً بالجماعة وبموافقة الأمانة العامة في المحافظة.
· تتحدد مهام جماعة النقباء بالآتي:-
1. قيادة جماعات الأعضاء العاملين والإشراف على الأعمال الجماهيرية العامة.
2. إنتخاب ممثل وحدتهم الإدارية إلى عضوية مجلس شورى المحافظة من بين أعضائها أو من تراه من خارجها.
3. إقرار ومناقشة الخطة السنوية الخاصة بجماعة الأعضاء العاملين.
4. تنفيذ قرارات وتوجيهات وخطط وبرامج الحزب.
5. رفع التقارير الدورية إلى لجنة المحافظة عن أوضاعها وعن سير الوحدات الحزبية الأدنى منها.
6. التخطيط والمشاركة في إعداد الدورات التأهيلية الخاصة بجماعة أعضاء العاملين.
7. مناقشة ما يطرحه الأعضاء من قضايا وهموم واتخاذ القرارات المناسبة إزائها.
8. تنفيذ الحملات الإنتخابية بمختلف أنواعها.
9. تبني القضايا العامة المتعلقة بالمواطنين وإيجاد الحلول العملية لها.
10. رعاية النشاط الجماهيري العام بالمجالات المختلفة.
11. الإهتمام بهموم وقضايا ومعاناة المواطنين والإنخراط بالأعمال والأنشطة الإجتماعية.
رابعاً: مجلس الأمناء:
المادة(...) مجلس الأمناء هو: المجلس الذي يتم إنتخابه من بين جماعات النقباء ويقوم بنفس إختصاصات مجلس الشورى العام في إطار المحافظة، وهو الذي يقوم بانتخاب المكتب التنفيذي للمحافظة من بين أعضائه، والإشراف على اختيار مندوبي المحافظة من قبل الوحدات القاعدية إلى المؤتمر العام من خارج المكتب التنفيذي على أساس أن كل مندوب إلى المؤتمر يمثل نسبة من الأعضاء العاملين.
خامساً: المكتب التنفيذي:
المادة(...) المكتب التنفيذي هو: أعلى سلطة تدير شئون الحزب في إطار المحافظة، ويقوم بنفس إختصاص الأمانة العامة في إطارها، وللمكتب أن ينشئ حسب الحاجة الدوائر المختصة المرادفة، ويتكون من 7-9 من الأعضاء ينتخبون من بينهم رئيساً للمكتب (الفرع).
· يرأس أعضاء المكتب والدوائر المختصة في المحافظة.
· يضع المكتب برامجه وخططه بما يتناسب مع برامج وخطط الحزب ويحقق أهدافه.
· وله إختصاص الأمين العام في المحافظة.
الفصل الثامن
العضوية: شروط إكتسابها، حقوقها، واجباتها، وفقدانها.
أولاً: شروط إكتساب العضوية:
المادة(...) يقدم طلب الإنظمام إلى الحزب كتابياً وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويجب تلبية الطلب توافر الشروط التالية:-
الإيمان بالإسلام عقيدة وشريعة، ديناً ودولة.
1. التكليف: وذلك ببلوغه سن الثامنة عشرة.
2. العدالة: بإجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر.
3. الإيمان بأهداف الحزب: الإقتناع الكامل بأهداف الحزب.
4. عدم الإنتماء إلى أي حزب أو تنظيم سياسي آخر.
5. تزكية عضوين عاملين من أعضاء الحزب.
المادة(...) تقوم الوحدة الحزبية التي تقدم طالب العضوية من خلالها باستلام طلبه والوثائق المؤيدة له وفقاً للمادة السابقة فإذا تأكد من صحتها أصدر قراراً بقبول عضوية المتقدم ورفع هذا القرار للوحدة الحزبية الأعلى للمصادقة عليه، وتثبت عضويته في وحدة من الوحدات الأولى للحزب، ويمنح البطاقة الحزبية المعدة لذلك، ويجوز للأمانة العامة إصدار قرار بوضع المتقدم بطلب الإنتماء إلى الحزب في إحدى تكويناته القيادية حسب قدراته ومكانته وبما يحقق المصلحة العامة للحوب.
المادة(...) من استكمال شروط القبول وتمت الموافقة على طلبه يؤدي اليمين التالية:
{أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً في أداء واجباتي متجنباً كل ما من شأنه المخالفة لأهداف حزب الحق، والله على ما أقول شهيد}.
ثانياً: حقوق العضوية:
المادة(...) يتمتع العضو في حزب الحق بالحقوق التالية:
1. حق الإنتخاب والترشيح للهيئات القيادية في الوحدات الحزبية التي إنظم فيها.
2. حق مناقشة برامج الحزب وتقديم المقترحات المتعلقة بالحزب ونشاطه عبر قنوات الحزب.
3. المشاركة في الإجتماعات والمؤتمرات الحزبية في نطاق تكوينات الحزب.
4. حق المشاركة في أنشطة الحزب المختلفة وفق برامج ونظم الحزب.
5. حق تولي المهام التخصصية أو المشاركة في القيام بها كلٌ فيما يحسنه في نطاق أهداف برامج ونظم الحزب.
6. حق التضامن معه من قبل الحزب في المنشط والمكره والوقوف معه والدفاع عنه في حالات تعرضه للظلم.
7. حق الإستفادة من البرامج النوعية التخصصية التي يقيمها الحزب لتأهيل الأعضاء وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم.
8. حق الإستفادة من الخدمات العامة التي يقدمها الحزب وحق المشاركة في صحف الحزب بما لا يتعارض مع أهداف الحزب.
9. حق إبداء الرأي والمشورة في اختيار مرشح الحزب للإنتخابات العامة في إطار الدائرة الإنتخابية.
المادة(...) يتمتع عضو حزب الحق بالحقوق المذكورة في المادة السابقة بناءً على توافر شروط العضوية على أساس إلتزامه بواجبات العضوية المنصوص عليها في المادة(...).
ثالثاً: واجبات العضوية:
المادة(...) تتحدد واجبات عضو حزب الحق فيما يلي:
1. تبني الحق وفق رؤية صحيحة والدوران معه حيث دار.
2. الإقرار بمرجعية العلماء العاملين المجتهدين في الهيئة العليا واحترام فتاويهم المتعلقة بالقضايا العامة.
3. الإنتظام في إحدى تكوينات الحزب وتنفيذ قرارات الوحدات الحزبية المعنية والقيام بالمهام الموكلة إليه.
4. الدفاع عن الحزب وأهدافه وبرامجه ومبادئه.
5. الإلتزام الدقيق بنظم الحزب ولوائحه وتنفيذ قرارات هيئاته.
6. الإلتزام بقرارات الحزب باختيار المرشح للإنتخابات العامة ودعمه بكل الوسائل القانونية من خلال تسجيل إسمه والإدلاء بصوته وحشد وتشجيع الآخرين لذلك، وعدم ترشيح نفسه بأي صفة، إلا بموافقة القيادات العليا.
7. الإهتمام والتفاعل مع القضايا الوطنية والقومية والإسلامية ومناصرتها والوقوف أمام الهجمة الإستعمارية الصهيونية على كل الأصعدة.
8. المشاركة في الأنشطة الإجتماعية والعمل الخيري وتقديم العون للفقراء والمحتاجين.
9. تجسيد مبدأ التواصي بالحق والتواصي بالصبر ببذل النصح لإخوانه في الحزب وأفراد الأمة، معتمداًَ الحكمة والكلمة الطيبة التي تؤلف ولا تفرق.
10. تعزيز الثقة وتمتينها بين أعضاء الحزب، وبينهم وبين أفراد الأمة تحقيقاً لمبدأ أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لها.
11. نشر أهداف الحزب بين الجماهير وشرحها وتبصير الناس بغاياتها ومتابعة مطبوعات الحزب من صحف وأدبيات ونشرات وغيره، وتشجيع الآخرين على إقتنائها وقراءتها، والسعي لتوسيع قاعدة الحزب باستقطاب العناصر الصالحة لتقوية شوكته.
12. العمل على تنمية ملكاته الذهنية والفكرية والثقافية والعلمية والشرعية بصفة خاصة.
13. المداومة على تسديد الإشتراكات المالية الدورية دون إبطاء والعمل على تقوية جانب الحزب المالي بتبرعاته وعطائه الشخصي في حالة قدرته، وإيجاد موارد مالية بإتباع الطرق المشروعة.
14. المحافظة الشديدة على كيان الحزب ووحدته وسلامته وصيانة ممتلكاته وكتمان أسراره وعدم إفشائها أو التفريط بها.
15. العمل على رفع شأن الوطن اليمني وشأن أبنائه، وإبراز وجهه الفكري والحضاري المشرق.
16. المحافظة على وحدة وتماسك المجتمع اليمني ومكافحة العنصرية والطائفية وما من شأنه إثارة الفتن وتفكيك أواصر المجتمع والوحدة الوطنية.
رابعاً: فقدان العضوية:
المادة(...) تفقد العضوية في الحالات التالية:-
1. الإستقالة المسببة وقبول الأمانة العامة لها.
2. الفصل بعد إستنفاد كل مراحل الجزاء وهي:
أ-التنبيه. ب- التحذير. ج- التجميد.
وذلك بثبوت ما يلي:
1. فقدان شرط من شروط اكتساب العضوية.
2. الإخلال الجسيم بواجبات العضوية.
3. إفشاء أسرار الحزب بصورة تعرض كيانه وأمنه وسلامته للخطر.
4. القيام بأي عمل من شأنه تهديد أمن وسلامة ووحدة الوطن والشعب.
5. استغلال تمثيله للحزب لتحقيق مكاسب وأهداف شخصية، أو بما يسيء للحزب وأهدافه ومواقفه.
6. القيام بأنشطة تتعارض مع سياسات الحزب وتلحق الضرر بتوجهاته.
7. أن يصدر منه أي أفكار أو أراء عنصرية أو طائفية تتنافى مع التعاليم الإسلامية أو الثوابت الوطنية.
الفصل التاسع
الجزاءات:
المادة(...) إذا أرتكب العضو في أي وحدة من وحدات الحزب مخالفة أو أخل ببعض واجبات العضوية أو المهام التي يكلف بها يعاقب من الوحدات الحزبية التي يتبعها ويكون الجزاء حسب جسامة المخالفة ويبدأ من:
أ-التنبيه . ب-التحذير . ج-التجميد .
المادة(...) يكون الجزاء الذي يعاقب به العضو بقرار من الوحدة الحزبية التي يقع فيها يبلغ رسمياً وتوضع نسخة من محضر الجزاء في ملفه ويكون موقعاً منه.
المادة(...) يدخل في دائرة الجزاء حرمان العضو من بعض حقوقه لفترة تحددها الوحدة الحزبية التي أوقعت الجزاء، ويترتب على الجزاء أن لا يحظى العضو بالأولوية في ترشيحات الحزب للإنتخابات العامة أو الإستفادة من الخدمات التي يقدمها الحزب.
المادة(...) يحق للعضو الذي يقع عليه الجزاء التظلم إلى الوحدة الحزبية الأعلى خلال شهر.
المادة(...) يخضع العضو الذي تتخذ بحقه عقوبة التحذير للأحكام التي تقررها الوحدة الحزبية بحيث لا تصل إلى أي من أحكام الجزاء للمخالفات الأكبر.
المادة(...) ترفع الوحدات الحزبية إلى الأمانة العامة تقريراً عن المخالفات والجزاءات، ويجوز للأمانة العامة رفع العقوبة عن الأعضاء للمصلحة الحزبية.
المادة(...) الأمانة العامة هي الجهة المختصة بإصدار القرارات برفع العقوبة عن الأعضاء الواقع عليهم الجزاء قبل انتهاء مدة الجزاء.
الفصل العاشر
أحكام ختامية:
المادة(...) تفتح مكاتب فرعية للحزب على مستوى المحافظات والمديريات والمناطق في اليمن.
المادة(...)تشكل الجماعات والمجالس الحزبية بالمرافق الإدارية والإقتصادية العامة والخاصة بنفس الأسلوب المتبع على الأساس الجغرافي.
المادة(...) تدير الهيئات القيادية لمجلس الوحدات الحزبية نشاطها عن طريق اللجان الخاصة بنفس الأسلوب المتبع على الأساس الجغرافي.
المادة(...) يجوز أن يضم إلى عضوية الحزب وفي أي درجة من بنائه التنظيمي من ذوي الكفاءة والخبرة والمقدرة وذلك بقرار من الأمانة العامة بما لا يتعارض مع هذا النظام.
المادة(...) يرأس إجتماعات مجالس الوحدات الحزبية في اجتماعاتها وقبل انتخاب هيئاتها القيادية أكبر الأعضاء سناً.
المادة(...) في انتخابات الهيئات القيادية لمجالس الوحدات الحزبية يعتبر الأعضاء التالون في عدد الأصوات للأعضاء الفائزين في هذه الهيئات أعضاء إحتياطيين يشغلون المقاعد التي تشغر.
المادة(...) يجوز للعضو أن يطلب نقله من جماعة حزبية معينة إلى جماعة أخرى بناء على مبررات موضوعية من الوحدة الأعلى.
المادة(...) تصدر لائحة خاصة بالقواعد والإجراءات المالية من الأمانة العامة.
المادة(...) الأمانة العامة هي المختصة بتفسير أحكام هذا النظام، على أن يقر هذا التفسير من مجلس الشورى في أول إجتماع له.
المادة(...) يكون للحزب صحيفة رسمية ناطقة بإسمه، يرأس تحريرها أحد أعضاء مجلس الشورى، بقرار من الأمانة العامة.
تم بحمد الله
|